السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
182
فقه الحدود والتعزيرات
واجبة عليه كزوج الرجعيّة . » « 1 » الأمر الرابع : في أموال المرتدّ وتصرّفاته نتداول مباحث هذا الأمر ضمن المطلبين التاليين : المطلب الأوّل : في حكم أموال المرتدّ الفطريّ وتصرّفاته الظاهر من كلمات فقهائنا أنّ أموال المرتدّ الفطريّ تقسّم بين مستحقّيه من ورثته بنفس الردّة ويزول ملكه عنه بذلك وإن كان باقياً ولم يقتل ، بل ادّعي على ذلك الإجماع وعدم الخلاف في جملة من العبارات . « 2 » [ كلمات الفقهاء ] وقد نقلنا في ابتداء هذا الفصل وما بعده بعض عباراتهم المرتبطة بالبحث ، مثل عبارة النهاية في مبحث الطلاق والمواريث وعبارة الغنية وإصباح الشيعة والوسيلة والمهذّب والسرائر وفقه القرآن وغيرها « 3 » ، وهنا نأتي بجملة أخرى من كلماتهم إيضاحاً للبحث . قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : « والذي يقتضيه مذهبنا أنّ المرتدّ إن كان من فطرة الإسلام ، فإنّه يزول ملكه بنفس الردّة ، وتصرّفه باطل ، وإن كان عن إسلام قبله كان كافراً ، فإنّ ماله
--> ( 1 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 7 ، صص 564 و 565 - وراجع : الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 4 ، صص 223 - 225 - الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 7 ، ص 158 . ( 2 ) - راجع : كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 358 ، مسألة 7 - غنية النزوع ، ص 380 - رياض المسائل ، ج 14 ، ص 227 - مستند الشيعة ، ج 19 ، ص 41 - مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 318 ، مفتاح 1216 - جواهر الكلام ، ج 39 ، ص 33 ؛ وأيضاً : ج 41 ، ص 605 . ( 3 ) - راجع : النهاية ، صص 524 و 666 - غنية النزوع ، المصدر السابق - إصباح الشيعة ، ص 465 - الوسيلة ، ص 424 - المهذّب ، ج 2 ، ص 161 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 707 ؛ وأيضاً : ج 3 ، صص 270 و 271 - فقه القرآن ، ج 2 ، ص 204 - الجامع للشرائع ، صص 240 و 434 .